المحقق الحلي

246

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

والأخرى ثلث الدية وهي مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان ووهم هنا واهم فتوق زلله « 1 » . الثالث الأنف وفيه الدية كاملة إذا استؤصل وكذا لو قطع مارنه وهو ما لان منه وكذا لو كسر ففسد ولو جبر على غير عيب فمائة دينار وفي شلله ثلثا ديته . وفي الروثة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية وقال ابن بابويه هي مجتمع المارن وقال أهل اللغة هي طرف المارن . وفي أحد المنخرين نصف الدية لأنه إذهاب نصف المنفعة وهو اختياره في المبسوط ( وفي رواية غياث عن أبي جعفر ع عن أبيه ع عن علي ع : ثلث الدية ) وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي عن أبي جعفر عن أبيه ع وفي الرواية ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه ولو قطع فذهب شمه فديتان « 2 » . الرابع الأذنان وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وفي بعضها بحساب ديتها وفي شحمتها ثلث ديتها على رواية في ها ضعف لكن يؤيدها الشهرة قال بعض الأصحاب وفي خرمها ثلث ديتها وفسره واحد بخرم الشحمة وبثلث دية الشحمة . الخامس الشفتان وفيهما الدية إجماعا وفي تقدير دية كل واحدة خلاف . قال في المبسوط في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان وهو خيرة

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 459 : فإنه قال في العوراء خلقة دية عين صحيحة ، ولا دليل ولا موافق له . ( 2 ) هذه الزيادة غير موجودة في « ه 4 / 389 » .